المسألة ٣٠٬٦٧٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٥٢ج ٨ ص ٥٢ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَدَّى إلَى السَّيِّدِ مِائَةً رَجَعَ الْمُكَاتَبُ عَلَى السَّيِّدِ بِثَمَانِينَ وَكَانَ بِهَا غَرِيمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة