المسألة ٣٬٠٦٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا، وَهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ فَهُوَ عَلَى النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة