المسألة ٣٠٬٦٩٢الأمالشافعيةج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ وَإِنْ أَدَّى دُونَهَا عَتَقَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حَمِيلًا عَنْهَا وَلَا هِيَ عَنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة