المسألة ٣٠٬٦٩٥الأمالشافعيةج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فِي كِتَابَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة