المسألة ٣٠٬٦٩٩الأمالشافعيةج ٨ ص ٦٠ج ٨ ص ٦٠ وَلَا تَكُونُ فِي حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمَةٌ إلَّا أَمَةً وُطِئَتْ بِمِلْكٍ صَحِيحٍ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ وَلَوْ وَلَدَتْ بِوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة