المسألة ٣٬٠٨٠الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَلَوْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى شِرْكِهِ لَجَازَ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ، لِأَنَّا لَا نَلِي عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَمْوَالَهُمْ فَأَجَزْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ فِيهِ إنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة