المسألة ٣٬١٠٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٩ج ١ ص ٢٩٩ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْزَمْك إلَّا بِمَوْتِهِ فَقَدْ أَعْطَيْتنَاهُ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة