فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٠٥الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠

بِأَعْيَانِهِمْ، وَهَذَا صَاحِبُ دَيْنِي يَقُولُ لَك: هَذَا مَالُهُ فِي يَدَيَّ لَمْ أُغَيِّرْهُ، وَهَذَانِ ابْنَايَ مَالِي فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ قَدْ صَادَنِي الْآخَرُ فَأَتْلَفَ مَالِي (قَالَ) : أَقُولُ لَهُ: قَدْ مَضَى الْحُكْمُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد