المسألة ٣٬١١١الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ وَأَنَّ صُنْعَ غَيْرِهِ أَوْشَكَ قَالَ فَإِذًا لَا تُنْصِفُ (قُلْت) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة