المسألة ٣٬١٢٢الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَلَا يَكُونُ أَنْ تَنْحَلَّ عَنْهُ عُقْدَةُ الْإِسْلَامِ فَيُبَاحَ دَمُهُ وَيُمْنَعَ مَالَهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَقَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة