المسألة ٣٬١٢٨الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ حَدٌّ يَنْتَهِي لَا يُجْزِئُ دُونَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة