المسألة ٣٬١٣٦الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ وَإِنْ لَمْ يُنْقِهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا؟ قُلْنَا يَزِيدُونَ حَتَّى يُنْقُوهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة