المسألة ٣٬١٤٥الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ (قَالَ) : وَغُسْلُ الْمَرْأَةِ شَبِيهٌ بِمَا وَصَفْت مِنْ غُسْلِ الرَّجُلِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُغَسَّلُ الْأَوَّلُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة