المسألة ٣١٥الأمالشافعيةج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْحَضَرِ فَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى خَرَجَ إلَى السَّفَرِ صَلَّى بِمَسْحِهِ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة