المسألة ٣٬١٥٠الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ وَإِنْ وُضِعَ فِيهِمَا وَفِي سَائِرِ جَسَدِهِ كَافُورٌ فَلَا بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ (قَالَ) : وَيُوضَعُ الْحَنُوطُ، وَالْكَافُورُ عَلَى الْكُرْسُفِ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى مَنْخَرَيْهِ وَفِيهِ وَأُذُنَيْهِ وَدُبُرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة