المسألة ٣٬١٦٠الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ (قَالَ) : فَإِنْ قُمِّصَ أَوْ عُمِّمَ فَلَا بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُجَاوَزَ بِالْمَيِّتِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ فَيَكُونَ سَرَفًا (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة