المسألة ٣٣١الأمالشافعيةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ وَلَوْ كَانَ الشَّرَجُ فَوْقَ شَيْءٍ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ مِنْ الْقَدَمِ فَكَانَ فِيهِ خَلَلٌ فَلَا يَضُرُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ خُفٌّ أَجْزَأَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة