المسألة ٣٬٤٣٦الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وَلَا تَدْخُلُهُ امْرَأَةٌ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة