المسألة ٣٬٤٤٤الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَهَا النِّسَاءُ لِتَخْلِيصِ شَيْءٍ إنْ كُنَّ يَلِينَهُ، وَحَلِّ عَقْدٍ عَنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة