المسألة ٣٬٤٦٠الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَفَرَأَيْت الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي وَجَبَتْ بِعَيْنِهَا وَالصَّوْمَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة