المسألة ٣٬٤٦٣الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ لَهُ: وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة