المسألة ٣٬٤٧١الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ قَالَ: لَا. قُلْت: فَكَيْفَ قَبِلْت عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا فِي شَيْءٍ وَلَا تَقْبَلُهُ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة