المسألة ٣٬٥٠٨الأمالشافعيةج ١ ص ٣٢٩ج ١ ص ٣٢٩ وَلَا تَقْصُرَ عَنْهُ قَالَ فَإِنْ قُلْت بَلْ حَرَّمَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا مَثْنَى، قُلْت: فَأَنْتَ إذَنْ تُخَالِفُ إنْ زَعَمْت أَنَّ الْوِتْرَ وَاحِدَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة