المسألة ٣٬٥٥٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة