المسألة ٣٬٥٥٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا كَمَّلَتْهَا فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة