المسألة ٣٬٥٦١الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة