المسألة ٣٬٥٦٤الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة