المسألة ٣٬٥٦٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا كَمَّلَهَا فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة