المسألة ٣٬٥٧٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْسَ فِي زِيَادَتِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَسَبْعِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة