المسألة ٣٬٥٨١الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِنْ وَجَدَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَلَمْ يَجِدْ الْحِقَاقَ فَيَأْخُذُ بَنَاتَ اللَّبُونِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَالِكَ فَرْضٌ وَلَا فَضْلٌ يَدَعُهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة