المسألة ٣٬٥٨٤الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ وَلَوْ كَانَتْ الْحِقَاقُ مِرَاضًا أَوْ ذَوَاتَ نَقْصٍ أَوْ عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا بَنَاتَ لَبُونٍ إذَا كَانَتْ صِحَاحًا (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة