المسألة ٣٬٥٩٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٧ج ٢ ص ٧ (قَالَ) : وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ الْمَعِيبِ مِنْ السِّنِّ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُبْدِلَهُ شَرًّا مِنْهَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة