المسألة ٣٬٥٩٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٧ج ٢ ص ٧ فَإِنْ أَبَى الْخِيَارَ جُبِرَ عَلَى أَخْذِ الشَّاةِ وَمَتَى جُبِرَ فَلَمْ يُعْطِ الشَّاةَ حَتَّى يَخْتَارَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة