المسألة ٣٬٨٧٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٠ج ٢ ص ٢٠ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَدْفَعَ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ شَاةً وَيَتْرُكَ الْبَلَدَ الْآخَرَ لِأَنِّي أُحِبُّ أَنْ تُقَسَّمُ صَدَقَةُ الْمَالِ حَيْثُ الْمَالُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة