المسألة ٣٬٨٨١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢١ج ٢ ص ٢١ وَإِنْ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ وَقَبِلَ قَوْلَهُ وَلَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يُحْلِفَهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة