المسألة ٣٬٩٠٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَسْلِفَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ثُمَّ يَقْضِيه مِنْ حَقِّ مَنْ اسْتَسْلَفَ لَهُ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة