المسألة ٣٬٩١١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ وَلَوْ مَاتَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ كَانَا قَدْ اسْتَوْجَبَا الصَّدَقَةَ بِالْحَوْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة