المسألة ٣٬٩١٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ وَلَوْ مَاتَا مُعْدَمَيْنِ ضَمِنَ الْوَالِي مَا اسْتَسْلَفَ لَهُمَا فِي مَالِهِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة