المسألة ٣٬٩٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ لِأَنَّهُ دَفَعَهَا بِلَا سَبَبِ مَالٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَيَكُونُ قَدْ عَجَّلَ شَيْئًا عَلَيْهِ إنْ حَالَ عَلَيْهِ فِيهِ حَوْلٌ فَيُجْزِي عَنْهُ مَا أَعْطَاهُ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة