المسألة ٣٬٩٣٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ وَلَوْ حَلَفَ ثُمَّ كَفَّرَ لِلْحِنْثِ ثُمَّ حَنِثَ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة