المسألة ٣٬٩٤٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ وَكَذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ صِنْفٍ فَأَدَّى غَيْرَهُ بِقِيمَتِهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَكَانَ الْأَوَّلُ لَهُ تَطَوُّعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة