المسألة ٣٬٩٥١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَخْرَجَ رَجُلٌ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ غَائِبَةً عَنْهُ، أَوْ حَاضِرَةً عِنْدَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَهَلَكَتْ الْغَائِبَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة