المسألة ٣٬٩٥٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الْخَمْسَةُ فَهِيَ نَافِلَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة