المسألة ٣٬٩٦١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ كُلُّ صِنْفٍ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِهِ لَا يُجْزِيه أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ إلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ لَا الْبَدَلَ عَنْهُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا مَا يُؤَدِّي عَنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة