المسألة ٣٬٩٦٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥ وَإِذَا قَالَ: خُذْهَا لِتَحْبِسَهَا إذَا حَالَ الْحَوْلُ جَازَ ذَلِكَ لَهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة