المسألة ٣٬٩٦٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥ فَإِنْ وُلِّيَ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ السَّاعِي مِنْ سُهْمَانِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَبَضَهَا السَّاعِي مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة