المسألة ٣٬٩٩٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَأَقَالَهُ فِيهَا رَبُّهَا الْأَوَّلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِيهَا أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ رَبِّهَا الثَّانِي الَّذِي حَالَ عَلَيْهَا فِي يَدِهِ حَوْلٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة