المسألة ٤٬٠٠١الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ، وَهِيَ فِي مِلْكِهَا قَبَضَتْهَا، أَوْ لَمْ تَقْبِضْهَا فَأَدَّتْ زَكَاتَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْغَنَمِ وَنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ الَّتِي أَخَذَتْ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة