المسألة ٤٬٠٢٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وَإِنْ كَانَ رَهَنَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فِيهَا الصَّدَقَةُ ثُمَّ حَلَّتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فَفِيهَا قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا وَتُبَاعُ الْإِبِلُ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة