المسألة ٤٬٠٥٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ فَإِنْ قَالَ: فَهُوَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الزَّكَاةِ، قِيلَ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهَا وَلَا غَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ الَّتِي تَلْزَمُهُ وَيُحْبَطُ أَجْرُ عَمَلِهِ فِيمَا أَدَّى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة